باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها

16721. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال: نعم.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد، إلا أنه قال: ويبيع (2).

المصادر

التهذيب 5: 331 | 1139.

الهوامش

1- الكافي 4: 373 | 8.
2- الفقيه 2: 308 | 1529.