باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به

16743. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: استعط به.

المصادر

التهذيب 5: 298 | 1012، والاستبصار 2: 179 | 595.

16744. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب؟ فقال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 5: 298 | 1011، والاستبصار 2: 179 | 594.

16745. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه، فقال: استعط به.
ورواه في (المقنع) (1) أيضا عن إسماعيل بن جابر.

المصادر

الفقيه 2: 224 | 1053، 1054.

الهوامش

1- المقنع: 73.