محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه.
وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا شيئا (1) من الطيب.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
المصادر
الكافي 4: 355 | 12، وأورد صدره في الحديث 10 من هذا الباب، وفي الحديث 3 من الباب 25، وذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب.
وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ (1) من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، (ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة) (1) فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
المصادر
الكافي 4: 353 | 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن اخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، (فمن ابتلي بذلك) (1) فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
المصادر
الكافي 4: 353 | 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن المرأة المحرمة لا تمس طيبا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 344 | 2، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولامن الدهن (1)، وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
المصادر
التهذيب 5: 304 | 1039، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في زادك، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بقدر ما صنع.
المصادر
التهذيب 5: 297 | 1006، والاستبصار 2: 178 | 590، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 307 | 1048، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 25 وذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه البواب، وصدره في الحديث 3 من هذا الباب.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ.
المصادر
التهذيب 5: 297 | 1007، والاستبصار 2: 178 | 591، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عزّ وجّل: (ثم ليقضوا تفثهم) (1) حفوف (2) الرجل من الطيب.
المصادر
التهذيب 5: 298 | 1010، والاستبصار 2: 179 | 593.
الهوامش
1- الحج 22: 29.
2- حف الرجل حفوفا: بعد عهده بالدهن. (الصحاح ـ حفف ـ 4: 1345). (هامش المخطوط).
وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
المصادر
التهذيب 5: 299 | 1013، والاستبصار 2: 179 | 596، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الإبواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزّ وجّل: (ثم ليقضوا تفثهم) (1) قال: التفث: حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب.