باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس

16824. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إليّ (1) وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 341 | 14.

الهوامش

1- في المصدر: ولكن أحب أن يطهره.
2- التهذيب 5: 71 | 234.
3- الفقيه 2: 215 | 980.

16825. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال: نعم إن احتلم فيها.

المصادر

الكافي 4: 343 | 20، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب.

16826. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال لا ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله.

المصادر

التهذيب 5: 68 | 222.

16827. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه؟ قال: نعم، وسألته: يغسلها إن أصابها شيء؟ قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.

المصادر

التهذيب 5: 70 | 230، وأورده في الحديث 4 من الباب 31، وصدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الإحرام.