محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يحرم (1) الملحم. ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله (2).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث المرأة المحرمة ـ قال: ولابأس بالعلم في الثوب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 344 | 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الإحرام، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43، وبتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).