محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): مصبغات الثياب يلبسها المحرم (1)؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم (2) المشهور والقلادة المشهورة. ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة، مثله إلى قوله: المفدم المشهور. إلا أنه قال: تلبسها المرأة المحرمة (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الكافي 4: 346 | 10.
الهوامش
1- في المصدر: تلبسه المحرمة.
2- المفدم: هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. (مجمع البحرين ـ فدم ـ 6: 130).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن هلال قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (1) أبا عبدالله (عليه السلام) أخي (2) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم (3)؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين (4) الناس.