علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم.
سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يحيى قال: كتبت كتابا إلى أبي الحسن (عليه السلام) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكل ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم.