باب جواز الإحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز الإحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهية

16839. 

قائمة المحتويات علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم.

المصادر

كشف الغمة 2: 299.

16840. 

قائمة المحتويات سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يحيى قال: كتبت كتابا إلى أبي الحسن (عليه السلام) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكل ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم.

المصادر

الخرائج والجرائح 1: 357 | 11.