باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الإحرام لو فعل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الإحرام لو فعل

16822. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب (1) ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله، وإحرامه تام.

المصادر

الفقيه 2: 219 | 1006.

الهوامش

1- في المصدر: تصيب.

16823. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها (1)؟ قال: نعم (2) اذا كانت طاهرة.

المصادر

الكافي 4: 340 | 9، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المصدر: أحرم فيها وغيرها.
2- في المصدر: لا بأس بذلك بدل: نعم.