محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب (1) ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله، وإحرامه تام.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها (1)؟ قال: نعم (2) اذا كانت طاهرة.
المصادر
الكافي 4: 340 | 9، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.