محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه.
المصادر
الكافي 4: 346 | 1، وإورد ذيله في الحديث 5 من الباب 44، وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.