باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره، وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهي عنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره، وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهي عنه

16817. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه... الحديث.

المصادر

الفقيه 2: 218 | 998، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

16818. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.

المصادر

الكافي 4: 340 | 7.

16819. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 340 | 8.

الهوامش

1- الفقيه 2: 217 | 995.
2- علل الشرائع: 408 | 1.

16820. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه.

المصادر

الكافي 4: 346 | 1، وإورد ذيله في الحديث 5 من الباب 44، وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.

16821. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا (1) يتدرعه.

المصادر

الفقيه 2: 218 | 999.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: واحدا.