باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع

16815. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

الفقيه 2: 218 | 998، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث 1 من الباب 36، وذيله في الحديث 2 من الباب 37 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 واخرى عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 304 | 9.

16816. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.

المصادر

التهذيب 5: 69 | 227.