باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة

16998. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 313 | 1076، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 229 | 1086.

16999. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا، ولا تحكن بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع.

المصادر

الكافي 4: 365 | 1.

17000. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: يحكه، فإن سال الدم فلا بأس.

المصادر

الكافي 4: 367 | 12.

17001. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمي، يستاك؟ قال: نعم هومن السنة.
أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمي ويأتي ما يدل على ذلك (1).

المصادر

علل الشرائع: 408 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 92 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- يأتي في الباب 73 وفي الحديث 2 من الباب 94 من هذه الأبواب، وفي الباب 16 من أبواب بقية الكفارات.