باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره

17002. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.

المصادر

الفقيه 2: 221 | 1026.

17003. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 4: 343 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.