محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا.
المصادر
الكافي 4: 343 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.