محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 313 | 1076، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب.
وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، وبحك (1) الجسد ما لم يدمه.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
المصادر
الكافي 4: 366 | 7، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب.