باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن

16989. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس.

المصادر

الفقيه 2: 222 | 1038.

16990. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم.

المصادر

الفقيه 2: 221 | 1025.

16991. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر، فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر، فإذا أنا اكتحلت نفعني، وإذا لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.

المصادر

الكافي 4: 358 | 3، هذا الحديث ورد في الأصل، ولم يرد في المخطوط، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.

16992. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 359 | 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 308 | 1056.

16993. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصرالدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس.

المصادر

الكافي 4: 359 | 5.

16994. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الجراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله، إلا أنه قال: فليبطه وليداوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلا أنه قال: إذا خرج بالمحرم (2).

المصادر

الكافي 4: 359 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 5: 304 | 1036.
2- الفقيه 2: 222 | 1040.

16995. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد.

المصادر

الكافي 4: 359 | 7.

16996. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض، هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلا فلا.

المصادر

الكافي 4: 359 | 9.

16997. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال: لا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 106