باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم

16984. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.

المصادر

الكافي 4: 358 | 1.

16985. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: نعم بالسمن والزيت، وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.
وروى آخره الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 4: 359 | 4.

الهوامش

1- الفقيه 2: 222 | 1039.

16986. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلا أنه قال: إن كان الزعفران الغالب (1).

المصادر

الكافي 4: 359 | 8.

الهوامش

1- الفقيه 2: 222 | 1037.

16987. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل، فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (1).

المصادر

التهذيب 5: 303 | 1035، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في نسخة: الريح الطيب (هامش المخطوط).

16988. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1).

المصادر

التهذيب 5: 304 | 1037، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 223 | 1041.