محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: نعم بالسمن والزيت، وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم. وروى آخره الصدوق مرسلا (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلا أنه قال: إن كان الزعفران الغالب (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل، فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (1).
المصادر
التهذيب 5: 303 | 1035، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1).
المصادر
التهذيب 5: 304 | 1037، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.