باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه

16982. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر (1) إذا أحرمت، فترى ل (2) أن اظلل عليّ وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح (3).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح مثله (4).

المصادر

التهذيب 5: 311 | 1068، والاستبصار 2: 185 | 616.

الهوامش

1- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
2- في المصدر: أفترى.
3- الفقيه 2: 226 | 1061.
4- الكافي 4: 352 | 12.

16983. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله أن يستظل؟ فقال: نعم.

المصادر

التهذيب 5: 311 | 1069، والاستبصار 2: 185 | 617.

الهوامش

1- في الاستبصار: عن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).