باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب

16975. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 351 | 5، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.

16976. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر (1) بعضه ببعض.

المصادر

الكافي 4: 352 | 11.

الهوامش

1- في المصدر: يستتر.

16977. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس (1) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.

المصادر

التهذيب 5: 308 | 1055.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وقال.

16978. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (1) رأسك.

المصادر

الفقيه 2: 227 | 1068.

الهوامش

1- في المصدر: يصب.

16979. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلا من علة.

المصادر

الفقيه 2: 227 | 1069

16980. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.

المصادر

الاحتجاج: 484، والغيبة: 234.

الهوامش

1- في المصدر: الكنيسية.

16981. 

قائمة المحتويات وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1)، وكذا الذي قبله.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2).

المصادر

الاحتجاج: 484.

الهوامش

1- الغيبة: 234، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.
2- تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب.