محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 351 | 5، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر (1) بعضه ببعض.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس (1) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (1) رأسك.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.
وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1)، وكذا الذي قبله. أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2).
المصادر
الاحتجاج: 484.
الهوامش
1- الغيبة: 234، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.