محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1)، عن جعفر بن محمد المثنى الخطيب، عن محمد بن الفضيل، وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك (2) يابن مثنى؟ فقلت: بلى، فقمت إليه فقال لي: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن (عليه السلام) ثم أقبل عليه، فقال: يا أبا الحسن، ما تقول في المحرم يستظل على المحمل (3)؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (4)؟ فقال: يا أبا يوسف، إن الدين ليس يقاس (5) كقياسكم، أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقلنا كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظل، عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن مثنى الخطيب مثله (6).
المصادر
التهذيب 5: 309 | 1061.
الهوامش
1- في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى.
2- في نسخة: ابشرك (هامش المخطوط).
3- في المصدر: أيستظل في المحمل؟.
4- في نسخة: بين هذين، وفي نسخة من الكافي: بين هذا وذا (هامش المخطوط).
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة، وكان هناك أبوالحسن موسى (عليه السلام) وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه، فقال: يا أبا الحسن ـ جعلت فداك ـ المحرم يظلل؟ قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبوالحسن (عليه السلام): يا أبا يوسف إن الدين ليس يقاس (1) كقياسك وقياس أصحابك، إن الله عزّ وجّل أمر في كتابه بالطلاق، واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزّ وجّل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأحرم ولم يظلل، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار، فقلنا (2) كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسكت.
المصادر
الكافي 4: 352 | 15.
الهوامش
1- في المصدر: بالقياس.
2- في نسخة: ففعلنا (هامش المخطوط) وفي المصدر: فعلنا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قال: صدقت جعلت فداك. قال: الصدوق: يعني إن السنة لا يقاس. ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام): أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال: له نعم، فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام): أسألك؟ قال: نعم، قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح، قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال: نعم، قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبوالحسن (عليه السلام): ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه السلام): وهكذا جاء هذا، فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا، قال: رماني بحجر دامغ. ورواه الطبرسي في (الإحتجاج) مرسلا نحوه (1).
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبوحنيفة: أيش (1) فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن السنة لا تقاس.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج) قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى (عليه السلام) بمحضر من الرشيد وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الإختيار، فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال: له أبوالحسن (عليه السلام): أتعجب من سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتستهزئ بها؟ إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كشف ظلاله في إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا. ورواه المفيد في (الإرشاد) عن أبي زيد عبد الحميد قال: سأل محمد بن الحسن أباالحسن (عليه السلام) وذكر مثله (1).