محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.... الحديث. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 312 | 1071، والفقيه 2: 226 | 1064، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2)، والذي قبله بإسناده عن حريز.
المصادر
الكافي 4: 351 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.
الهوامش
1- كتب على قوله (عن ابي عبدالله عليه السلام) علامة نسخة.