محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم.
وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة، قال: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا، قلت: فالنساء؟ قال: نعم.
وبإسناده عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): اُظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: اُفاظلل واكفر؟ قال: لا، قلت فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها. وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العباس مثله، إلى قوله: ظلل وكفر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وذكره بتمامه (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة مثله (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم، وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها، فقال: هو اعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: لا إلا مريض أو من به علة، والذي لا يطيق الشمس (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم، فقال: لا يظلل إلا من علة أو مرض. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله، إلا أنه قال: شيخا فانيا (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت اني محرور وإن الحر يشتد عليّ، فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (1).
المصادر
الكافي 4: 350 | 2.
الهوامش
1- كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: المجرمين.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن قاسم الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام)، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.