محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده (1)، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده.
المصادر
الكافي 4: 381 | 1 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 13، وذيله في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في قوله عزّ وجّل: (ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) (1) قال: حشرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية (2) الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 381 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: (تناله أيديكم ورماحكم) (1) قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجّل: (ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) (1) قال: حشر عليهم الصيد (من كل وجه) (2) حتى دنا منهم ليبلونهم به. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (3). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله (4).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن شجرة (1)، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد، ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. ورواه الصدوق مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 5: 315 | 1087، والاستبصار 2: 188 | 630، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب..