باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقا

16896. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 69 | 227، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35، وذيله في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 340 | 9.

16897. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمد الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 219 | 1013.

الهوامش

1- الكافي 4: 346 | 11.
2- التهذيب 5: 76 | 252.

16898. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

المصادر

الكافي 4: 347 | 6.

16899. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لايصلح.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 114 | 40.