باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم، إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم، إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم

16900. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
ورواه الكليني كما مر (1).

المصادر

التهذيب 5: 69 | 227، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

16901. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.

المصادر

التهذيب 5: 384 | 1341.

16902. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 346 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36، وذيله في الحديث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب.

16903. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة نحوه (1).

المصادر

الفقيه 2: 217 | 996.

الهوامش

1- الكافي 4: 347 | 2.

16904. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشق ظهر القدم.

المصادر

الفقيه 2: 218 | 997، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 44 من هذه الأبواب.