محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 345 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (1)، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث: ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
المصادر
الكافي 4: 344 | 1، والتهذيب 5: 73 | 243، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 33 من أبواب الإحرام.
الهوامش
1- في هامش المخطوط: بخطه ظاهرا (بن يحيى) وفي التهذيب: عن الحلبي.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها، قال: قلت: تبلغ (1) فمها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 344 | 3، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 43، وفي الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: فأماط المروحة بقضيبه (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 346 | 9.
الهوامش
1- في نسخة: أحمد بن محمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).
وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن المحرمة، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس... الحديث (1).
المصادر
الفقيه 2: 220 | 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام.
الهوامش
1- قال العلامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدم، والوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان محرما لبينه لأنه محل الحاجة، انتهى.والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. (منه. قده).