باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

16876. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 345 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- المقنعة: 70.
2- الفقيه 2: 219 | 1009.

16877. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (1)، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث: ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

المصادر

الكافي 4: 344 | 1، والتهذيب 5: 73 | 243، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 33 من أبواب الإحرام.

الهوامش

1- في هامش المخطوط: بخطه ظاهرا (بن يحيى) وفي التهذيب: عن الحلبي.

16878. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها، قال: قلت: تبلغ (1) فمها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 344 | 3، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 43، وفي الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المصدر: يبلغ.
2- التهذيب 5: 74 | 245.

16879. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: فأماط المروحة بقضيبه (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 346 | 9.

الهوامش

1- في نسخة: أحمد بن محمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 219 | 1010.
3- قرب الإسناد: 160.

16880. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

المصادر

التهذيب 5: 476 | 1677، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب الطواف.

16881. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.

المصادر

الفقيه 2: 219 | 1007.

16882. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها

المصادر

الفقيه 2: 227 | 1074.

16883. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.

المصادر

الفقيه 2: 219 | 1008.

16884. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين.

المصادر

الفقيه 2: 219 | 1012، وأورده في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب الإحرام.

الهوامش

1- في المصدر: أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام).

16885. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن المحرمة، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس... الحديث (1).

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام.

الهوامش

1- قال العلامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدم، والوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان محرما لبينه لأنه محل الحاجة، انتهى.والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. (منه. قده).