محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه.
المصادر
الكافي 4: 343 | 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، فقال: لا بأس، أو ليس هى نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل؟. ورواه البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله، إلا أنه قال: أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (1).
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (1)، عن النضر، عن عاصم (2)، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه.