باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه

16851. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

المصادر

التهذيب 5: 70 | 228.

16852. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (1) أو قباءه بعد أن ينكسه.

المصادر

التهذيب 5: 70 | 229.

الهوامش

1- في نسخة: عاتقه (هامش المخطوط).

16853. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

المصادر

الكافي 4: 347 | 5.

16854. 

قائمة المحتويات قال: وفي رواية اخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

المصادر

الكافي 4: 347 | ذيل الحديث 5.

16855. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن اضطر (1) إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

المصادر

الكافي 4: 346 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المصدر: فإن اضطر.

16856. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وان اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره، لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

المصادر

الفقيه 2: 216 | 989.

16857. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.

المصادر

الفقيه 2: 218 | 997، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب.

16858. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء (1) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.
ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلا من كتاب (الجامع للبزنطي) عن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

مستطرفات السرائر: 33 | 34.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: قال عليه السلام.
2- المنتهى 2: 683، والمختلف: 268.