محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء.
وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (1) أو قباءه بعد أن ينكسه.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن اضطر (1) إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
المصادر
الكافي 4: 346 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وان اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره، لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء (1) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه. ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلا من كتاب (الجامع للبزنطي) عن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).