محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه (2).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ: إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس.
المصادر
الكافي 4: 344 | 2، والتهذيب 5: 74 | 244، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث ـ قال: المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 344 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 49، وتمامه في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- لا يردع: أي صبغ ثابت لايزول أثره. (مجمع البحرين ـ ردع ـ 4: 335).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء، قد أتى له سنة أو سنتان (1)؟ قال: مالم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه، وإن لم يغسل فلا.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).