باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر، في الحرم وغيره، وإن لم تؤذه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر، في الحرم وغيره، وإن لم تؤذه

17055. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

المصادر

التهذيب 5: 366 | 1276.

17056. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولابأس بقتل القملة في الحرم.

المصادر

التهذيب 5: 366 | 1277.

17057. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: وقال: لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره.

المصادر

الفقيه 2: 172 | 761.

17058. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.

المصادر

الكافي 4: 364 | 11، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب.

17059. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في قتل الذر؟ قال: اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.

المصادر

مستطرفات السرائر: 39 | 1.

17060. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن عبدالله بن غالب، عن محمد الحلبي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

المصادر

مستطرفات السرائر: 39 | 2.