باب إنه يجوز قلع للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب إنه يجوز قلع للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة

17061. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت: له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.

المصادر

الكافي 4: 365 | 2، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: قال: نعم (هامش المخطوط).

17062. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال (1): نعم قلت فمن الحرم؟ قال (2): لا.

المصادر

الفقيه 2: 166 | 721.

الهوامش

1- في المصدر: فقال.
2- في المصدر: فقال.