محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت: له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.
المصادر
الكافي 4: 365 | 2، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال (1): نعم قلت فمن الحرم؟ قال (2): لا.