باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما

17063. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين.

المصادر

الكافي 4: 230 | 2.

17064. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رآني علي بن الحسين (عليه السلام) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إن هذا لا يقلع.

المصادر

التهذيب 5: 379 | 1322.

17065. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها.

المصادر

التهذيب 5: 379 | 1323.

17066. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1).

المصادر

التهذيب 5: 380 | 1325.

الهوامش

1- الفقيه 2: 166 | 718.