محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري عنهما ـ يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة ـ، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفاكهة. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 379 | 1324، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب بقية الكفارات.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليه فله قلعها.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلا الأذخر (1) أو يصاد طيره، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها، أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (2).
وعنه، و (1) عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن الربيع بن محمد المسلي، عمن حدثه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلا عليك، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه أن يختلا خلاه، أو يعضد شجره ـ إلا الأذخر ـ أو يصاد طيره.
المصادر
الكافي 4: 225 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن الشجرة (1) يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة.