محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا الأذخر.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل (ومن دخله كان آمنا) (1) البيت عنى أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (2).
المصادر
الكافي 4: 226 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف.
قال: وقال (عليه السلام) إن الله عزّ وجّل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا المنشد، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ساعة وندم العباس على ما قال، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إلا الأذخر. أقول. وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات (2).
المصادر
الفقيه 2: 159 | 689.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 87 من هذه الأبواب.
2- يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، وفي الباب 17 من أبواب المزار، وفي الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب.