محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم. قال: وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل: لبيك، ولكن يقول: يا سعد (1).