باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة

17082. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) من شجرة أصلها في الحرم، وفرعها في الحل؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (2).

المصادر

التهذيب 5: 379 | 1321.

الهوامش

1- الفقيه 2: 165 | 717.
2- الكافي 4: 231 | 4.

17083. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه؟ قال (عليه السلام) عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 386 | 1347.

الهوامش

1- الكافي 4: 238 | 29.

17084. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن (1)، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة (2) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.

المصادر

علل الشرائع: 453 | 5.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.
2- في نسخة زيادة: عن معاوية (هامش المخطوط).