محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) من شجرة أصلها في الحرم، وفرعها في الحل؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه؟ قال (عليه السلام) عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن (1)، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة (2) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.