باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك

17087. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 222 | 1032، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- علل الشرائع: 408 | 1.
2- الكافي 4: 366 | 6.

17088. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وروي أيضا: لا يستدمى.

المصادر

الكافي 4: 366 | ذيل الحديث 6.

17089. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يتخلل؟ قال: لابأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن عمار، إلا أنه قال: نعم، لا بأس به (1).

المصادر

الكافي 4: 366 | 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 306 | 1043، والاستبصار 2: 183 | 607.وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 3 و 5 من الباب 73 من هذه الأبواب.