باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده

17010. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 313 | 1079.

الهوامش

1- الفقيه 2: 230 | 1093.

17011. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز (1) الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (3).

المصادر

التهذيب 5: 313 | 1080.

الهوامش

1- في الكافي والفقيه: ويميز (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 365 | 2.
3- الفقيه 2: 230 | 1094.

17012. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته هل يغتسل المحرم بالماء؟ قال: لا بأس أن يغتسل بالماء، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا، فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (1).
وفي (المقنع) قال: سئل الصادق (عليه السلام) وذكر مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 230 | 1092، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 366 | 7.
2- المقنع: 75.ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 76 من هذه الأبواب.