1 |
باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص |
2 |
باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها |
3 |
باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها |
4 |
باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة |
5 |
باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن |
6 |
باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي |
7 |
باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام |
8 |
باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء، فإن تعمد لزمه شيء من طعام، وان أراده الزنبور لم يلزمه شيء |
9 |
باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل |
10 |
باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ـ ولو كان ناسيا ـ لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم. |
11 |
باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان |
12 |
باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى سبيله، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه |
13 |
باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأن من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية. |
14 |
باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله |
15 |
باب أن من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه |
16 |
باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف |
17 |
باب أن المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء |
18 |
باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ـ ولو رجالا ونساء ـ في قتل صيد عمدا أو الاكل منه، لزم كل واحد منهم فداء كامل |
19 |
باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة |
20 |
باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء |
21 |
باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم |
22 |
باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره |
23 |
باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الابل بعدد البيض، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة، فإن عجز فلكل بيضة شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام |
24 |
باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم |
25 |
باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة |
26 |
باب أن من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلا لزمه قيمة إن لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كل بيضة شاة أو جدي، وعلى المحل في الحرم القيمة |
27 |
باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شيء، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا |
28 |
باب ما يجب في أعضاء الصيد |
29 |
باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما |
30 |
باب أن من رمى صيدا وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيدا في الحل وتحامل فدخل الحرم (*) لم يلزمه الفداء |
31 |
باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو خطأ أو جهلا، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد، وجملة من أحكام الصيد |
32 |
باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدق بصدقة |
33 |
باب أن من كان في الحرم ـ ولو محلا ـ فرمى صيدا في الحل فقتله لزمه الجزاء |
34 |
باب أن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه |
35 |
باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال |
36 |
باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه |
37 |
باب تحريم الجراد على المحرم، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كل جرادة، أو كف من طعام، وإن كان كثيرا لزمه دم شاة |
38 |
باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان |
39 |
باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش |
40 |
باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم |
41 |
باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير |
42 |
باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه |
43 |
باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فإن لم يقدر فدى إذا قدر |
44 |
باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة، فإن صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه |
45 |
باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم |
46 |
باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف |
47 |
باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل مرة كفارة |
48 |
باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه الكفارة الا في أول مرة |
49 |
باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكة أو منى |
50 |
باب أن من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به |
51 |
باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى |
52 |
باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى |
53 |
باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو يطؤه بعيره أو دابته |
54 |
باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة. |
55 |
باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله |
56 |
باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا إن صاد محلا ولم يأمره |
57 |
باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله |