باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة.

17341. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية (2) فاحتلبها وشرب من لبنها (3)، قال: عليه دم وجزاء في الحرم.
وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: وجزاء في الحرم ثمن اللبن (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين (5).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله (6).

المصادر

الكافي 4: 388 | 13، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الموضع الاول من التهذيب: صالح بن عقبة بن يزيد، عن عبد الملك.
2- في التهذيب: عنز ظبية (هامش المخطوط).
3- في المصدر: وشرب لبنها.
4- الكافي 4: 395 | 3.
5- التهذيب 5: 466 | 1627.
6- التهذيب 5: 371 | 1292.

17342. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم؟ قال: عليه دم شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 397 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 5: 384 | 1342.