باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله

17343. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد السري (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلاد (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد (3).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (4).

المصادر

التهذيب 5: 378 | 1319، والاستبصار 2: 215 | 739، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- في نسخة: حماد السندي (هامش المخطوط) وفي المصدر: خلاد السندي.
2- الفقيه 2: 167 | 732.
3- علل الشرائع: 454 | 9.
4- الكافي 4: 233 | 8.

17344. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي أحمد (1) ـ يعني ابن أبي عمير ـ، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا رواه في (المقنع) (3).

المصادر

التهذيب 5: 378 | 1320، والاستبصار 2: 215 | 740، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- في التهذيب: ابن أبي أحمد.
2- الفقيه 2: 235 | 1120.
3- المقنع: 79.

17345. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداءنا، فأخذ لنا أطيارا (1) فذبحها وطبخها، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: ادفنهن (2) وافد عن كل طير منهن (3).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبد السلام نحوه، إلا أنه قال: أطيارا من الحرم (4).

المصادر

الفقيه 2: 171 | 750.

الهوامش

1- في المصدر: من أطيار مكة.
2- في نسخة: ادفنها (هامش المخطوط).
3- في نسخة: منها (هامش المخطوط).
4- الكافي 4: 233 | 3.