باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا إن صاد محلا ولم يأمره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا إن صاد محلا ولم يأمره

17346. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: المملوك كلما أصاب الصيد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (2).

المصادر

التهذيب 5: 382 | 1334.

الهوامش

1- الاستبصار 2: 216 | 741.
2- الكافي 4: 304 | 7.

17347. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، وعن ابن أبي عمير، عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده؟ قال: ليس على سيّده شيء.

المصادر

التهذيب 5: 382 | 1333.

17348. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه.

المصادر

التهذيب 5: 383 | 1335، والاستبصار 2: 216 | 742.