باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله

17349. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم؟ قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 388 | 12.

الهوامش

1- الكافي 4: 388 | ذيل الحديث 12.