باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو يطؤه بعيره أو دابته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو يطؤه بعيره أو دابته

17338. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 4: 382 | 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الففيه 2: 234 | 1118.

17339. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

المصادر

الكافي 4: 393 | 5، وأورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الابواب.

17340. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.

المصادر

التهذيب 5: 355 | 1232، والاستبصار 2: 202 | 686، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: موسى بن القاسم.