محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه... الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1).
المصادر
الكافي 4: 382 | 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
المصادر
التهذيب 5: 355 | 1232، والاستبصار 2: 202 | 686، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.