باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى

17337. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة، وأهدى هديا، فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة، وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له: ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحر (1) الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.

المصادر

التهذيب 5: 374 | 1302.

الهوامش

1- في المصدر: على من نحر.