باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الابل بعدد البيض، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة، فإن عجز فلكل بيضة شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل، فإنه ربما فسد كله، وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.
وعنه، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها (1)، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة. وقال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ما وطئته أو أوطأه (2) بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
المصادر
التهذيب 5: 355 | 1232، والاستبصار 2: 202 | 686، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الشدخ: كسر الشيء الاجوف. (الصحاح ـ شدخ ـ 1: 424).
وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في بيضة النعام شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
المصادر
التهذيب 5: 356 | 1236، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
قال الشيخ: وروي أن رجلا سأل أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام (1) وكسرته، فهل علي كفارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك أن ترسل فحولة الابل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين (عليه السلام): يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال له: صدقت يا بني، ثم تلا: (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (2). ورواه المفيد أيضا في (المقنعة) مرسلا (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام (1) وهو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق (2) على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 387 | 11.
الهوامش
1- في المصدر: نعامة.
2- في التهذيب والاستبصار: فالصدقة (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها (1) وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
المصادر
الكافي 4: 389 | 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الفدغ: كسر الشيء المجوف. (القاموس المحيط ـ فدغ ـ 3: 111).