محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
المصادر
الفقيه 2: 167 | 728، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
المصادر
التهذيب 5: 350 | 1217، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب.
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
المصادر
التهذيب 5: 349 | 1211، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
المصادر
الكافي 4: 233 | 7، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة.
المصادر
الكافي 4: 395 | 1، والتهذيب 5: 370 | 1298، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).