باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم

17207. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء، وهذا إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء.

المصادر

التهذيب 5: 352 | 1224.