باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء

17205. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: على كل واحد منهما الفداء.

المصادر

التهذيب 5: 352 | 1223.

17206. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته.

المصادر

التهذيب 5: 351 | 1222.

الهوامش

1- في نسخة: محمد بن سهل (هامش المخطوط).