باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

17220. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي (1) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (2).
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (3).

المصادر

التهذيب 5: 355 | 1234، والاستبصار 2: 203 | 688.

الهوامش

1- في المصدر: أخي (عليه السلام).
2- مسائل علي بن جعفر: 151 | 199.
3- قرب الاسناد: 104.

17221. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

المصادر

التهذيب 5: 357 | 1240، والاستبصار 2: 204 | 693، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب.

17222. 

قائمة المحتويات وعنه، (عن محمد، عن أحمد) (1)، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ـ إلى أن قال: ـ فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

المصادر

التهذيب 5: 356 | 1239، والاستبصار 2: 203 | 692، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: عن محمد بن أحمد.

17223. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعرى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 389 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 5: 355 | 1233، والاستبصار 2: 202 | 687، 203 | 691.

17224. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل محل (1) اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.

المصادر

الكافي 4: 388 | 12، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب.

الهوامش

1- «محل» ليس في المصدر.

17225. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله الاعرج أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيضة نعام أكلت في الحرم، فقال: تصدق بثمنها.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان (2)، عن سعيد بن عبدالله (3)(4).

المصادر

الفقيه 2: 171 | 753.

الهوامش

1- في المصدر: عدة من أصحابنا...
2- في المصدر: الحسن، عن علي بن النعمان.
3- في المصدر: سعد بن عبدالله، والصواب ما في المتن.
4- الكافي 4: 237 | 23.