محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفرمن موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما (1) لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: لكل مسكين نصف صاع (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا. وقال: إن كانت قيمة البدنة أكثرمن إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش (1)؟ قال: عليه بدنة، قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين. قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت فإن لم يقدرعلى بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق (2) قال: فليصم تسعة أيام. قلت: فإن أصاب ظبيا؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على (3) ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام. ورواه الشيخ كما يأتي (4). ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير مثله، إلا أنه ترك قوله: والصدقة مد على كل مسكين (5).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال، عن داود الرقي (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي مثله، إلا أنه قال: صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (2).
المصادر
الكافي 4: 385 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (أو عدل ذلك صياما) (1) قال: بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فاذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله (1): (أو عدل ذلك صياما) (2) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
وعنه عن، اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وابن جبلة (1) جميعا، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فإن منهم من لا يقدر على شيء؟ فقال: يصوم (2) بحساب مايصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
المصادر
التهذيب 5: 353 | 1227، وأورده في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعنه، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد ودرست (1)، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة؟ قال عليه بدنة قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة ما عليه؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما. قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة أيام. قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
العياشي في (تفسيره) عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (1) ما هو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.