أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن شبيب ـ في حديث ـ أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد (عليه السلام) عن مسألة فأذن له، فقال: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): قتله في حل أو حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره، من صغار الصيد كان أم من كبارها، مصرا كان أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما؟ فتحير يحيى بن أكثم ـ إلى أن قال ـ فقال المأمون لابي جعفر (عليه السلام): إن رأيت ـ جعلت فداك ـ أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (هديا بالغ الكعبة) (1) وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ، والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة. ورواه المفيد في (الارشاد) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن عيسى في (كشف الغمة) (2). ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) عن الريان بن شبيب مثله (3).
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) إلا أنه قال: إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم، وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما، فإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (هديا بالغ الكعبة) (1) حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة، ويتصدق بمثل ثمن شاة، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الاخرة، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة، قال: فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام). ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عون النصيبي، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في صيده في الحل فداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من صيد الحرم (1) لا حرج عليه في ذلك.